الشهيد الثاني
209
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )
كما نبّه عليه المصنّف في النهاية . ( 1 ) ولا فرق في الجواز بين أن يكون لها سبيل إلى المقصد غير المسجد أو لا يكون للعموم ، كما في الجنب لاشتراكهما في الحدث ودليل المنع والإباحة . ويحرم عليها وضع شيء في المساجد أيضاً كالجنب ، رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : « لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه » . ( 2 ) وعدّ سلار اللبثَ في المساجد للجنب والحائض ووضع شيء فيها ممّا يستحبّ تركه ، ( 3 ) ولم يفرّق بين المسجدين وغيرهما . ويدفعه النصّ والإجماع . ( و ) كذا يحرم عليها ( قراءة العزائم ) الأربع وأبعاضها للنصّ والإجماع . ولو فرض منها تلاوة إحداها ، وجب عليها السجود وإن أثمت ، كما أشار إليه بقوله ( وتسجد ) وهو خبر معناه الأمر بالسجود ( لو تلت ) إحدى السجدات ( أو استمعت ) لمن يقرؤها . ولا تحريم فيه . والمراد بالاستماع الإصغاء . وكذا تسجد لو سمعت السجدة من غير قصدٍ لاشتراك الجميع في المقتضي ، وعدم صلاحيّة الحيض للمانعيّة . أمّا الأوّل : فلما روي في الصحيح عن الباقر عليه السّلام حيث سُئل عن الطامث تسمع السجدة ، قال : « « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » . ( 4 ) ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلَّي » . ( 5 ) . وأمّا الثاني : فلأنّ احتمال المنع إنّما نشأ من كون السجود جزءاً من الصلاة المشترطة بالطهارة ، كما هو حجّة الشيخ على عدم السجود ( 6 ) . وهو ممنوع لأنّ المساواة في الهيئة
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 103 . ( 2 ) الكافي 3 : 107106 / 1 التهذيب 1 : 397 / 1233 . ( 3 ) المراسم : 42 . ( 4 ) الكافي 3 : 106 / 3 التهذيب 1 : 129 / 353 الإستبصار 1 : 115 / 385 . ( 5 ) الكافي 3 : 318 / 2 التهذيب 2 : 291 / 1171 . ( 6 ) النهاية : 25 .